وقال الإمام ابن المنذر رحمه اللَّه:((أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم)) (١).
قال الإمام ابن قدامة رحمه اللَّه:((ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويمكن قبله)) (٢).
وقال الإمام البخاري رحمه اللَّه تعالى:((وكره عثمان - رضي الله عنه - أن يحرم من
خُراسان أو كَرمان)) (٣).
وذكر الشنقيطي رحمه اللَّه اختلاف أهل العلم في الأفضل من الأمرين: وهما الإحرام من الميقات، أو الإحرام من بلده إن كان أبعد من الميقات، وذكر أدلة كل فريق ثم قال:((أظهر القولين عندي دليلاً: هو الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، والإحرام من الميقات، فلو كان الإحرام قبله فيه فضلٌ لفَعَلَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، والخير كله في اتباعه - صلى الله عليه وسلم -)) (٤).
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه اللَّه يقول:((السنة أن يحرم من الميقات، والإحرام قبل الميقات فيه حرجٌ ومخالفة للسنة، أما بالطائرة فقد يحتاج إلى الاحتياط)) (٥).
١٠ - من تجاوز هذه المواقيت بلا نِيَّة الحج أو العمرة، ثم طرأ له
(١) الإجماع لابن المنذر، ص ٦١. (٢) المغني لابن قدامة، ٥/ ٦٥، وانظر: الفروع لابن مفلح، ٥/ ٣١٤. (٣) البخاري، كتاب الحج، باب قول اللَّه تعالى: {الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} الآية، قبل الحديث رقم ١٥٦٠. (٤) أضواء البيان، ٥/ ٣٣٩. (٥) سمعته رحمه اللَّه أثناء تقرير على صحيح البخاري، قبل الحديث رقم ١٥٦٠.