"
إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمه على فقراء مكة، لقول اللَّه تعالى:
{وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (١).
" وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرَّق على
المساكين لكل مسكين نصف صاع؛ لقوله تعالى: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} (٢).
" وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً؛ لقوله تعالى: {أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} (٣).
" فإن لم يكن للصيد مثل خُيِّر بين شيئين:
(١) سورة المائدة، الآية: ٩٥.(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٥.(٣) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute