قال العلامة المرداوي رحمه اللَّه:((تنبيه: الظاهر أن مراده بالحلق: الذكر، وهو
الصحيح وعليه الأكثر، وقدمه في الفروع ... إذ الإناث يكره في حقهن الحلق)) (١).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه:((وحكى الماورديُّ كراهة حلق رأس الجارية)) (٢).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول:((ويحلق رأسه [أي الغلام]، ولا يحلق رأس الأنثى ... )) (٣).
وقال سماحة شيخنا ابن باز أيضاً:(( ... السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسه)) (٤).
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه اللَّه:((وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ... )) (٥).
تاسعاً: الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضّة:
فعن علي - رضي الله عنه - قال: عقّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن بشاة، وقال: ((يا فاطمة
(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، ٩/ ٤٣٩. (٢) فتح الباري، ٩/ ٥٩٥، وقال ابن حجر هنا: ((وعن بعض الحنابلة يحلق)). (٣) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، لعبد السلام بن تيمية، الأحاديث رقم ٢٧٥٦ - ٢٧٦٨. (٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٤٨، والحديث تقدم تخريجه مرات، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز أيضاً، ١٨/ ٢٨. (٥) الشرح الممتع، ٧/ ٥٤٠.