وقيل: الحج في الشرع: اسم لأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، في مكان مخصوص، من شخص مخصوص (٢).
وقيل: الحج: التعبد لله - عز وجل - بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - (٣).
والتعريف الذي يجمع هذه التعريفات هو أن يقال: الحج اصطلاحاً: التعبد لله بأفعالٍ وأقوالٍ مخصوصةٍ، في أوقاتٍ مخصوصةٍ، في مكانٍ مخصوصٍ، من شخصٍ مخصوصٍ، بشروطٍ مخصوصةٍ، والعلم عند اللَّه تعالى.
ثالثاً: مفهوم العمرة: لغة، واصطلاحاً:
العمرة، والاعتمار لغة: الزيارة التي فيها عمارةُ الوُدِّ (٤).
والعمرة شرعاً: زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة مذكورة في الفقه (٦).
وقيل: العمرة: الحج الأصغر، ويوم الحج الأكبر يوم النحر (٧).
وقيل: زيارة بيت اللَّه الحرام، بإحرام، وطواف، وسعي، دون وقوف بعرفة (٨).
(١) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، ١/ ٣٤٠. (٢) سمعت هذا التعريف من شيخنا ابن باز رحمه اللَّه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم٧٢٦. (٣) الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٧/ ٧. (٤) مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، ص ٥٩٦. (٥) القاموس المحيط، للفيروزأبادي، ص ٥٧١،وانظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير،٣/ ٢٩٧. (٦) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، ٣/ ٢٩٧. (٧) مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، ص ٢١٩، وانظر: المصباح المنير، للفيومي، ٢/ ٤٢٩، وانظر: سنن الدارقطني، ٢/ ٢٨٥، برقم ٢٢١ عن ابن عباس، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٣٥٢، وعن عمرو بن حزم في كتابه عندما بعث إلى اليمن، في سنن الدارقطني، ٢/ ٢٨٥، برقم ٢٢٢، والبيهقي في الكبرى، ٤/ ٣٥٢، وجاء من كلام الشافعي عند الترمذي، في آخر حديث رقم ٩٣١. (٨) معجم لغة الفقهاء، لمحمد روَّاس، ص ٢٩١.