وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال:((طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده، وكبَّر)) (١).
السنة الثانية: فإن لم يتيسر له ذلك مسحَهُ بيده وقبّل يده؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، فعن نافع قال:((رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبَّل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يفعله)) (٢).
السنة الثالثة: فإن لم يتيسر له ذلك استلمه بعصا وقبل ما استلمه به؛ لحديث أبي الطفيل - رضي الله عنه - قال:((رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالبيت ويستلم
الركن بمحجنٍ معه، ويقبِّل المحجن)) (٣).
السنة الرابعة: فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيده وكبر ولا يقبِّل ما يشير به؛ لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، قال:((طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه)) (٤).
(١) متفق عليه: البخاري واللفظ له، في كتاب الحج، باب التكبير عند الركن، برقم ١٦١٣، ١٦٣٢، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، برقم ١٢٧٢،ولفظه: ((أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن)) وهذا أيضاً لفظ للبخاري، برقم ١٦٠٧. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الرمل في الحج والعمرة، برقم ١٦٠٦، ومسلم واللفظ له، في كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين، برقم ٤٦ - (١٢٦٧). (٣) مسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، برقم ١٢٧٥. (٤) متفق عليه: البخاري، واللفظ له، في كتاب الحج، باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، برقم ١٦١٢، ومسلم بنحوه، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير، برقم ١٢٧٢.