وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول:((لا بأس لأهل السقاية ومن كان مثلهم أن يبيتوا ليالي منى: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، وهكذا أذن - صلى الله عليه وسلم - لرعاة الإبل، وهكذا من كان مثلهم: كالمرضى، والذين لا يستطيعون كالحرَّاس، فمن كان مثل أهل السقاية أو أحوج منهم فمن باب أولى)) (١).
الواجب الخامس: رمي الجمرات مرتباً: جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد زوال الشمس؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بجمرة العقبة ضُحىً يوم النحر، ورمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال؛ ولأن اللَّه تعالى قال:{وَاذْكُرُواْ اللَّه فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى}(٢). فالحجاج مأمورون بذكر اللَّه في منى وليس في منى ذكر ينفرد به الحج إلا ذكر الجمار؛ لحديث عائشة رضي اللَّه عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:((إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر
اللَّه)) (٣)،وقال جابر - رضي الله عنه -: ((رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلته يوم النحر ويقول:
(١) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٧٤٥. (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٠٣. (٣) أحمد، ٤٠/ ٤٠٨، برقم ٢٤٣٥١، ورقم ٢٤٢٦٨، ورقم ٢٥٠٨٠، وأبو داود، كتاب المناسك، باب في الرمي، برقم ١٨٨٨، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء كيف ترمى الجمار، برقم ٩٠٢، وابن خزيمة في صحيحه، ٤/ ٢٢٢، برقم ٢٧٣٨، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص ١٤٨، وحسن إسناده عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ٣/ ٢١٨، وقال الأعظمي في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة، ٤/ ٢٢٢: ((إسناده صحيح)).