النوع الأول (*): الهدي المنصوص عليه في القرآن، وهو أربعة دماء:
الدم الأول: دم الإحصار المنصوص عليه في قول اللَّه تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}(٢)، وقد تقدم الكلام فيه في الإحصار.
الدم الثاني: دم جزاء الصيد المنصوص عليه بقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ}(٣)، وقد تقدم ذكره في فدية محظورات الإحرام.
الدم الثالث: دم فدية الأذى، المذكور في قوله تعالى:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}(٤)، وقد تقدم ذكره في فدية محظورات الإحرام.
الدم الرابع: دم هدي التمتع والقران (٥)، وتتلخص أحكام هدي التمتع والقران في الأمور الآتية:
* الأمر الأول: مفهوم القارن الذي يلزمه الهدي: هو من أحرم بالحج في أشْهُرِهِ والعمرة، أو أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة قبل الطواف بالبيت، ثم بقي على إحرامه حتى الحج، فعليه هدي شكر يجب عليه.
(١) أضواء البيان، ٥/ ٥٠٢، والمغني لابن قدامة، ٥/ ٤٣٤. أما الهدي المسكوت عنه فهو في أضواء البيان، ٥/ ٥٦٥، وسيأتي التفصيل فيه إن شاء اللَّه في موضعه. (٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٦. (٣) سورة المائدة، الآية: ٩٥. (٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٦. (٥) انظر التفصيل في هدي التمتع والقران في أضواء البيان، ٥/ ٥٠٤ - ٦٠٨، والمغني لابن قدامة، ٥/ ٤٤٧.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: والنوع الثاني وهو (الهدي المسكوت عنه في القرآن) ذكره المصنف ص ٦٣٢ مصدرا بـ (خامسا:. . . .)