وقوله تعالى:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ}(١)؛ ولحديث الصَّعب بن جثامة الليثي - رضي الله عنه -: أنه أهدى لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حماراً وحشياً، وهو بالأبواء أو بودَّان (٢) فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال:((إنا لم نردُّه إلا أنا حرمٌ)). وفي لفظ للبخاري:((أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)). وفي لفظ للبخاري أيضاً: قال الصعب: فلما عرف ما في وجهي ردَّهُ هديتي، قال:((ليس بنا ردٌّ عليك ولكنا حرم)). وفي رواية لمسلم:((أهديت له من لحم حمارِ وحشٍ)) (٣).
وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: أهدى الصعب بن جثَّامة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حما روحش وهو محرم فرده عليه، وقال:((لولا أنا محرمون لقبلناه منك)).
وفي لفظ:((أهدى الصعب بن جثَّامة رجل حمار وحشٍ)). وفي لفظ:((عجز حمار وحشٍ يقطر دماً)). وفي لفظ:((أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - شقُّ حمارٍ وحشٍ فردَّه)) (٤).
وعن أبي قتادة الأنصاري في قصة صيده الحمار الوحشي، وهو غير محرم، قال: فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه - وكانوا محرمين -: ((أمنكم
(١) سورة المائدة، الآية: ٢. (٢) مكان في طريق الذاهب من المدينة إلى مكة. شرح النووي على صحيح مسلم، ٨/ ٣٥٤. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب: إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل، برقم ١٨٢٥، وكتاب الهبة، باب قبول الهدية، برقم ٢٥٧٣، وباب: من لم يقبل الهدية لعله، برقم ٢٥٩٦، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم ١١٩٣. (٤) مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم ١١٩٣.