وقال ابن عمر رضي اللَّه عنهما:((أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة)) (٢).
وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما:((من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج)) (٣).
فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال، وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر (٤)، فقوله تعالى:{الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة، وقد قيل: وذو الحجة مع الإجماع على فوات الحج بعدم الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحر (٥)، فإن قيل: كيف يكون النحر يوم الحج الأكبر والحج يفوت
بطلوع فجر يوم النحر (٦)، فالجواب: أن الذي فاته وقت الوقوف لا
(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٧. (٢) البخاري، كتاب الحج، باب قول اللَّه تعالى: {الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} [البقرة: ١٨٩] قبل الحديث رقم ١٥٦٠، قال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٢٠): ((وصله الطبري والدارقطني))، وقال الألباني في مختصر صحيح البخاري، ١/ ٤٦٢: ((بسند صحيح عنه))، ومعنى السنة هنا: أي الطريقة والشريعة. انظر: شرح الزركشي، ٣/ ٧١. (٣) البخاري، في الكتاب والباب السابقين، قبل الحديث رقم ١٥٦٠، قال الحافظ في الفتح، ٣/ ٤٢٠: ((وصله ابن خزيمة، والحاكم، والدارقطني))، وقال الألباني في مختصر صحيح البخاري، ١/ ٤٦٢: ((بسند صحيح عنه)). (٤) شرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٣٩٩. (٥) تبصير الناسك بأحكام المناسك، لعبد المحسن بن حمد العباد البدر، ص ٤٥. (٦) أضواء البيان للشنقيطي، ٥/ ٣١٨.