الشاهدين (١٣ /ب) للوصية والمتولين لأمرها، فالإثم عليهم لا على الموصي.
كان الواجب في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء، وأيام البيض، وهو المراد بقوله:{أَيّاماً مَعْدُوداتٍ} ثم نسخ ذلك بصيام شهر رمضان (١).
{كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} يعني: أصل الصوم، لا وقته وعدده، فإن العرب كرهوا عبادة الصوم، فقيل لهم: هو عبادة قديمة لم تخصوا بها دون سائر الأمم.
و {أَيّاماً} ظرف، والعامل فيها الصيام الذي أنزل فيه أي: في شرفه وفضله.
{فَمَنْ شَهِدَ} أي: كان مقيما غير مسافر فالواجب عدة، أو فعليه عدة. ومنع داود المسافر
= الله الوصية حقا مما قل أو كثر وقيل لأبي مجلز: على كل ميت وصية؟ قال: إن ترك خيرا وقال أبو بكر عبد العزيز: هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون وهو قول داود وحكي ذلك عن مسروق وطاوس وإياس وقتادة وابن جرير واحتجوا بالآية وخبر ابن عمر وقالوا: نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين. (١) رواه الطبري في تفسيره (٢/ ١٣٠).