فانكحي " (١).وقال بعض العلماء: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أقصى الأجلين: مدة الحمل أو أربعة أشهر وعشرا؛ أيهما كان أقصى اعتدت به (٢)." من "في قوله: {مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} هي للتبعيض {مِنْ وُجْدِكُمْ} تقدير لقوله: {مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} والوجد: الوسع والطاقة، والنفقة عند أبي حنيفة واجبة للمطلقات كلهن، وعند الشافعي ومالك: ليس لهن إلا السكنى بلا نفقة (٣).
{وَلا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} بأن يزاحمها في المسكن، أو يمنعها من الحقوق الواجبة عليه أو يضاجرها لتفتدي من صداقها. فإن قلت: ما فائدة قوله: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} والنفقة واجبة عند أبي حنيفة سواء كانت حاملا أو حائلا. قلت: فائدته أن مدة الحمل إذا طالت قد يظن أنها تسقط فنفى ذلك الوهم بقوله: {حَتّى يَضَعْنَ}. فإن قلت:
فالحامل المرضع إذا توفي عنها زوجها هل لها نفقة؟ قلت: قد اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم؛ فإن أرضع هؤلاء المطلقات ولد المطلق أعطين (٣٠٤ /ب) أجرهن، وكان حكمهن حكم الأجانب، أما ما دامت الزوجية باقية فلا يجوز إجارتها للزوج عند أبي حنيفة ويجوز عند الشافعي (٤).
{وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} أي: ليشر بعضكم على بعض بالمصلحة. {وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ} اختلفتم.
{فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى} فسييسر الله - تعالى - لهذا الولد من يرضعه.