سابقة في التلاوة فهي متأخرة في التنزيل. وقيل: لا نسخ، بل المتوفى عنها زوجها إن اختارت المقام في بيتها سنة لم يجز إخراجها للولي، ولا للورثة، إلا إذا شاءت. وإن شاءت مفارقة المنزل بعد أربعة أشهر وعشر جاز لها ذلك.
{وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ} المطلقات ثلاثة أنواع:
الأولى: مطلقة قبل الفرض والمسيس، فلا مهر لها، ولها المتعة.
الثانية: مطلقة بعد الفرض وقبل المسيس، فلها نصف المهر دون المتعة.
الثالثة: المطلقة بعد الفرض والمسيس، ففيها قولان للشافعي وظاهر القرآن وجوبها، لقوله هاهنا:{وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ}(١).
(١) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٩٨): استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها وهو قول عن الشافعي - رحمه الله - وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله - تعالى: لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصور. وتنظر المسألة في: الاستذكار لابن عبد البر (٦/ ١٢٠)، بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٥٩٩)، السيل الجرار للشوكاني (٢/ ٢٨٣) ط. دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥ هـ - تحقيق: محمود إبراهيم زايد، المبسوط للسرخسي (٥/ ١٩).