قال الجويني (٤٧٨ هـ): والأخ من الأم يحجبه الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد (١).
قال الدردير (١٢٠١ هـ): ويحجب الأخ مطلقًا شقيقًا أو لأب أو لأم ذكرًا أو أنثى أو خنثى بابن للميت وابنه وإن نزل، وبالأب الأدنى دون الجد فلا يحجب الإخوة. . . والأخ للأم يحجب بمن ذكر ويزيد بأنه يحجب سواء كان ذكرًا أو أنثى بالجد وبالبنت وبنت الابن (٢).
قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد (٣).
قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ويسقط ولد الأم بالولد ذكرًا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها: