ميراث الإخوة من الأم: [واتفقوا أنهم لا يسقطون ببني الأعيان ولا ببني العَلات (١)، ولا ينقص نصيبهم ببني العلات، وإنما يختلفون في أنه هل ينقص نصيبهم ببني الأعيان أم لا] (٢).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب ولا يحجب الأخ للأم ولا الأخت للأم](٣) ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن: ولد الأم يسقط بأربعة: بالولد، وولد الابن، والأب، والجد](٤).
الموصلي (٦٨٣ هـ) قال: [ويسقط بنو الأخياف) وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق](٥). الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والأخ لأم يحجبه أربعة أب وجد وولد ذكرًا كان أو أنثى وولد ابن ولو أنثى بالإجماع](٦).
الدردير (١٢٠١ هـ): [فحاصله أن الإخوة للأم يحجبون بستة كما رأيت أي وهم الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد إجماعًا](٧).
قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): [ويسقط ولد الأم بالولد ذكرًا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا، قال الموفق وغيره: أجمع على هذا أهل العلم](٨)
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية (٩)، والشافعية (١٠).
(١) بنو العلات، هم بنو رجل واحد من أمهات شتى، انظر: المعجم الوسيط (٢/ ١٥٤). (٢) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٥٤). (٣) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٢). (٤) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٧). (٥) الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٩٥. (٦) مغني المحتاج، ٣/ ١٩. (٧) الشرح الصغير (٤/ ٦٥٠). (٨) حاشية الروض المربع، ٦/ ١١٩. (٩) انظر: الشرح الصغير (٤/ ٦٥٠). (١٠) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٩١)، والمجموع (١٦/ ٨٧).