أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل، والربع مع عدمهما إجماعًا] (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢).
قال الماوردي:(وأما الربع ففرض اثنين: . . .، وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الحجبة، وأما الثمن فهو فرض واحد: وهو فرض الزوجات مع الحجب)(٣).
قال السرخسي:(ونصيب الزوجات بينهن بالسوية اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا لا يزاد لهن على الربع بحال، ولا ينقص عن الثمن إلا عند العول)(٤).
قال العمراني:(وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن سفل ذكرًا كان الولد أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة)(٥).
قال القرافي:(والربع فرض صنفين: . . .، والزوجة والزوجات مع عدم الحاجب، والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود الحاجب)(٦).
قال الخطيب الشربيني:(الربع فرض: . . . وزوجة ليس لزوجها واحد منهما، والثمن فرضها مع أحدهما، والمراد بالزوجة الجنس الصادق بالواحدة والأكثر، فالزوجتان، أو الثلاث، أو الأربع يشتركان أو يشتركن في كل من الربع والثمن)(٧).
قال الدردير: (. . . والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده: أي