ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن سفل ذكرًا كان الولد أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة) (١).
قال القرافي:(والربع فرض صنفين: . . .، والزوجة والزوجات مع عدم الحاجب، والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود الحاجب)(٢).
قال الخطيب الشربيني:(الربع فرض: . . . وزوجة ليس لزوجها واحد منهما، والثمن فرضها مع أحدهما)(٣).
قال الدردير:(. . . والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده: أي الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذكرًا أو أنثى منها أو من غيرها، وخرج بالوارث: ولد الزنا ومن نفاه بلعان فكالعدم لا يحجبها للثمن، والثمن لها: أي للزوجة أو الزوجات لوجوده: أي الفرع اللاحق)(٤).
قال ابن عابدين:(فللزوجات حالتان: الربع بلا ولد، والثمن مع الولد)(٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها: