قال الموصلي:(بنت الابن للواحدة النصف وللثنتين فصاعدًا الثلثان، فهن كالصلبيات عند عدم ولد الصلب)(٣).
قال الخطيب الشربيني:(والثلثان فرض بنتين فصاعدًا، وبنتي ابن فأكثر)(٤).
قال البهوتي:(ولبنتي ابن فأكثر الثلثان قياسًا على بنات الصلب)(٥).
قال الخرشي:(بعد أن ذكر بنت الابن وأنها تستحق النصف عند عدم البنت إجماعًا إذا انفردت، قال: ولتعددهن الثلثان)(٦).
قال الدردير:(والثلثان لأربعة: أي لكل نوع من الأنواع الأربعة المشار إليها بقوله: (لذوات النصف إن تعددن): وهي البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب) (٧).
قال الدسوقي:(وأما الثلثان ففرض أربعة: وهن النسوة ذوات النصف إذا تعددن)(٨).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا، وإن