الأول: عدم المعصب، وهو أخوها.
والثاني: عدم المشارك، وهو أختها. وإذا شاركها عاصب ليس في درجتها، كابن ابن، فإنها لا يعصبها.
مثاله: لو مات ميت عن بنت وابن ابن، فالمسألة من اثنين، للبنت النصف (سهم واحد فرضًا) والباقي (سهم واحد) لابن الابن تعصيبًا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه من ترك بنتًا، وابن ابن، فلبنته النصف، وما بقي فلابن الابن] (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦)، والشوكاني (٧).
قال القدوري: (وإذا ترك بنتًا وبنات ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن) (٨).
قال السرخسي: (فإن انفرد الذكور من أولاد الابن فالباقي بعد نصيب البنات لهم نصفًا كان أو ثلثًا) (٩).
قال العمراني: (فإن خلّف بنتًا وابن ابن وبنت ابن ابن، فللبنت النصف، والباقي لابن الابن، ويُسقط بنت ابن الابن، لأنه أقرب منها) (١٠).
قال القرافي: (وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب) (١١).
(١) انظر: الإجماع (ص ٩١).(٢) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٥).(٣) انظر: الذخيرة (١٣/ ٤٦).(٤) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٤)، والمجموع شرح المهذب (١٦/ ٨١).(٥) انظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٣٨)، وحاشية الروض المربع (٦/ ١٠٩).(٦) انظر: المحلى (٩/ ٢٧١).(٧) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٧١).(٨) اللباب في شرح الكتاب، ص ٧٢١.(٩) المبسوط، ٢٩/ ١٤١.(١٠) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٥٠.(١١) الذخيرة، ١٣/ ٤٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute