قُبِلَت رواية الفرع مع عَدَمِ تعذُّر روايةِ الأصل، ولم تُقْبَل شهادة الفرع إلَّا حيث تَعَذَّرت شهادة الأصل، وحاصله: أنَّ التبعيَّة والفرعيَّة في باب الشَّهادة أضْيَقُ وأشدُّ منها في باب الراوية، ولا شكَّ أنَّه فارقٌ واردٌ على العلَّة الجامعة؛ فلا تكن من الغافلين.
[قوله](١): «وفيه ما يَدُلُّ»:
أي: وفي كتاب مَنْ حدَّثَ ونَسِيَ ما يَدُلُّ على تقوية المذهب الصحيح، وهو المعبَّر عنه بالأصحِّ السابق، وضمير «لكون كثيرٍ» راجعٌ لـ «من حدَّثَ ونَسِيَ» مراعاةً لمعنى «مَن».
[قوله](٢): «عن [الَّذِيَن](٣) رَوَوْهَا»:
هو من إقامته للظاهر مَقَام الضمير؛ إذ المراد به: الرُّواة عن التابعين من الشيوخ.
[قوله](٤): «في قِصَّةِ الشَّاهِد واليَمِينِ»:
هي لفظ:«أنَّه -عليه الصلاة والسلام- قضى باليمين مع الشَّاهد»(٥).
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) زيادة من: (أ) و (ب). (٣) في (هـ): [الدين]. (٤) زيادة من: (أ) و (ب). (٥) أبو داود (٣٦١١).