يُفهم ممَّا احتجوا به: أنَّ مَحِل الخلاف -كما قاله ابن دَقِيقِ العِيدِ- إذا كان للاجتهاد في المرويِّ (هـ/١٧١) مجالٌ، وإلَّا فحكمه الرفع قَطعًا اتفاقًا، كما إذا أضاف السُّنَّة إلى صاحبها كسنَّة العُمَرينِ؛ لم يَكُن حُجَّة اتفاقًا إلَّا عند من يرى قول الصحابيِّ مثلًا حُجَّة.
[قوله](١): «بأنَّ احتمال ... إلخ»:
الاستبعاد في الصحابيِّ مُسَلَّم كما هو أصل المسألة، وأمَّا في التابعيِّ فممنوع؛ لِمَا عَلِمْت آنفًا.