. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كقول عليٍّ كما في سنن أبي داود: «من السُّنَّة وضع الكَفِّ على الكَفِّ [في الصلاة] (١) تحت السُّرَّة» (٢). (هـ/١٧٠)
وقوله: «فالأَكْثَرُ على ذلك: أنَّ ذلك مَرْفُوعٌ»:
أي: معنًى، أو محكوم له بِحُكم المرفوع، سواء قاله في عصر النبيِّ أو بَعْده بقريبٍ أو ببعيدٍ، وسواء قاله الصحابيُّ في مَحِل الاحتجاج أم لا.
[قوله] (٣): «فالأَكْثَرُ ... إلخ»:
مقابِل الأكْثَر قَولُ الصَّيْرَفِيِّ ومن معه الآتي وقوله: «ونَقَل ابن عبد البرِّ ... إلخ» يأتي فيه التنظير آنفًا.
(١) زيادة من (ب).(٢) أحمد (٨٧٥)، وأبو داود (٧٥٦)، والدارقطني (١١٠٢)، والبيهقي (٢٣٤١).(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute