بالضرورة ... إلخ» فرَدُّ روايته متَّفقٌ عليه [ليس](١) من مَحِل الخلاف في شيء؛ لأنَّه كافر، وقد اتفقوا على ردِّ روايته وعدم قَبولِها، إلَّا أنْ يُسْلم ويصير عَدْلًا ثُمَّ يؤدي، وعليه حُمِل كلام النوويِّ وابن الصَّلاح وأضرابهما، وعلى هذا فقوله:«الذي تُرَدُّ روايته» معناه: الذي يُتَّفق على ردِّ روايته، لا الذي يترجَّح ردُّ روايته؛ لعرائه عن الفائدة كما يُعلم بأدنى إصغاء.
[قوله](٢): «وكذا مَنِ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ»:
وهو مَنْ أثبت بقوله الدالِّ على عَقْده أمرًا معلومًا انتفاؤه من (هـ/١٥٦) الدين بالضَّرورة منقولًا بالتواتُر، كمن أثبت صلاة زائدة على الصلوات الخمس، ونحو ذلك.
[قوله](٣): «فأمَّا مَنْ لم يكن مُتَّصِفًا ... إلخ»:
يعني: والفَرض أنَّه ممَّن رُمِي بالكُفر.
وقوله:«فلا مانِعَ ... إلخ»:
يريدُ من غير خلاف، وعليه يحمل كلام صاحب «المحصول»، ولا بُدَّ أنْ يَنْضَمَّ إلى ذلك أيضًا: ألَّا يكون داعِيَةً.
فقوله:«مَعْ وَرَعِه وَتَقْوَاه»:
يريد على زَعْمه فلا إشكال، هذا ما انقَدَح [لي](٤) في تمشية كلامه، ولم أقف لتلامذته ولا مُحَشِّيه على كلام فيه، وبالله أستعين، قاله (هـ)(٥).
(١) زيادة من (ب). (٢) زيادة من: (أ) و (ب). (٣) زيادة من: (أ) و (ب). (٤) زيادة من (ب). (٥) قضاء الوطر (٢/ ١٢٠٨).