وقال (هـ)(١) قوله: «وأمَّا الإجماع ... إلخ» مثاله: إجماعُهم على ترك العمل بحديث قتل الشارب في المرة الرابعة، وهذا الإجماع معه عاضِدٌ وهو حديث:«لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ»(٢)، بل وحديث ابن أبي ذئب: «أنَّه -عليه الصلاة والسلام- بعد أمْرِه بقتلِ مَن شَرِبَ في الرَّابِعةِ أتيَ برجُلٍ قد شَرِبَ فيها فضَرَبَه [الحدَّ](٣) ولم يَقْتُلْهُ» (٤).
تنبيه:(أ/٩٣)
هل يَمتنعُ نسخُ الإجماع وهل يُنسَخُ به أم لا؟ وقع في كلٍّ خلافٌ، والمختار عند الآمدي (٥) وابنِ الحاجب (٦) وغيرِهما: أنه لا يُنسَخُ، ولا يُنسَخُ به غيرُه، وانظر أدلة ذلك في كتب الأصول.
(١) قضاء الوطر (٢/ ٩١٣). (٢) البخاري (٦٣٧٠)، ومسلم (٣١٧٥). (٣) زيادة من (ب). (٤) أبو داود (٤٤٨٥). (٥) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (٣/ ١٦٠). (٦) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٥٥٤).