لكنْ؛ إِنْ وَقَعَ التَّصريحُ بسماعِهِ لهُ مِن النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فيَتَّجِهُ أَنْ يَكُونَ ناسِخًا بشَرْطِ أَنْ يكونَ المُتَأَخِّرُ لَمْ يَتَحمَّلْ مِنَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شَيْئًا قبلَ إِسلامِهِ.
وأَمَّا الإِجماعُ، فليسَ بناسِخٍ، بل يدُلُّ على ذَلكَ.
[قوله](١): «وليس منها ما يَرْويه الصَّحابيُّ ... إلخ»:
قال (ب)(٢): قال المؤلِّف: إنَّما قلتُ هذا؛ لأنَّ النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- قال ليلةَ العَقَبة:«المصائبُ بالذُّنوبِ كفَّارةٌ لها»، قال:«فمَن أصاب مِن ذلك شَيئًا فعُوقِبَ به فهو كفَّارةٌ له»، [و](٣) روى أبو هريرةَ -[وهو متأخِّرُ الإسلام عن ليلة العَقَبةِ بنحو سبعِ سِنينَ](٤) - أن النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- قال:«لا أدري بالحدود كفَّارةٌ لأهْلِها أوْ لا»(٥) وهذا خبرٌ لا يجوز النسخ فيه، وذلك أنَّه رواه عن أحد ممن أسلم ليلةَ العَقَبةِ، والله أعلم.
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) قضاء الوطر (٢/ ٩١٢). (٣) زيادة من (ب). (٤) زيادة من (ب). (٥) الحاكم في المستدرك (٣٦٨٢)، والبزار (٨٥٤١).