وفي كتابة:«فدلَّ ... إلخ» يقال عليه: نعمْ، لا يلزم مِن نفيِ قَبولِها المقيَّد بالإطلاق ألَّا يُقبَلُ نوعٌ منها، وهو زيادة العدل الضابط إذا قُيدت بعدم منافاة رواية الثقات.
[قوله](١): «وإنَّما تُقْبَلُ ... إلخ»:
ليس من محلِّ النِّزاعِ في شيءٍ، إنَّما محلُّه: إذا خالف روايةَ مَن هو أوثَقُ منه كما هو صدْرُ كلامه، ثُمَّ رأيت (ب)(٢) قال:
«وقوله: «وإنَّما] تُقْبَلُ] (٣) إلخ» يقال: سَلَّمْنا ذلك، فإن أردت بالحافظ: مُطْلَقَ الثقة فهو عينُ ما قلنا، أو زيادة الثقة مقبولة، وإلا فلا دلالة لكلام الشافعيِّ عليه»، ويمكن الدفع بأنَّ المراد: الثقةُ لكن عند مخالفة مَن ليس بأوثَقَ منه، أمَّا إذا خالفه مَن هو أوثق منه فهو ما ذكره بقوله:«لأنَّه اعتُبِر ... إلخ»؛ فالفاء واقعةٌ موقعَ لام التعليل، وهو علةٌ لمُقَدَّرٍ كما أشرنا إليه.
[قوله](٤): «وجَعَلَ نُقْصَانَ ... إلخ»:
قال (ق)(٥): «قد يُقال: لِمَ لا يجوز أن يكون نُقصانُه دليلًا على نُقصان حِفظِه»(أ/٨١) انتهى، قُلْتُ: هو اعتراضٌ بالمنع اقتَصَر على ذِكْرِ سَنَدِه، وملخَّصُه:
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) قضاء الوطر (٢/ ٨٢٥). (٣) في (هـ): [يقبل]. (٤) زيادة من: (أ) و (ب). (٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٦٥).