قال (ق)(٢): «] يَرِد] (٣) عليه ما إذا كان الراوي جامعًا لشروط الصِّحَّةِ باتفاقٍ ولم يتردَّد واحدٌ فيه» انتهى. قُلتُ: قدَّمنا جوابه، قاله (هـ)(٤).
[قوله](٥): «أَئمَّةِ الحَدِيثِ»:
فيه إشارةٌ ما إلى أنَّه لا بد أن يكون التردُّدُ فيما ذُكِرَ من الأئمة المُعتبَرِين، وتقدَّم أنَّهم المجتهدون، يعني في صناعة الحديث، ويكفي في التردُّد وُجودُ الاضطراب في كلامهم عند] التردُّد] (٦) لعَدِّ مآثرهم والخوض في الثناء عليهم، والظاهر -والله أعلم- أنَّ مِن ذلك: التعديلَ المقابل للجَرْح المُبْهَم (٧).
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٦١) ونصه «قدمت أنه يرد عليه ... ». (٣) في (هـ): [مما يرد]. (٤) قضاء الوطر (٢/ ٧٨٩). (٥) زيادة من: (أ) و (ب). (٦) في (هـ): [التنزل]. (٧) قضاء الوطر (٢/ ٧٨٩).