الاحتمال الأول من الاحتمالين اللَّذَينِ أبداهما العراقي، حيث قال (١): «والمراد به -أي: بشرطهما-: رواتُهما أو مثلهم مع باقي (هـ/٧٩) شروط الصحيح من: اتصال] السند] (٢)، ونفي الشذوذ والعلة» انتهى.
[قوله](٣): «الاتِّفاقُ ... إلخ»:
أي: الاتفاق من الأمَّة؛ لاتفاقها على [تلقِّي](٤) ما فيهما من الأحاديث بالقَبول على ما مَرَّ، وهم لا يَقبَلون رواية غير] العدول] (٥)؛ فصارت العدالة بهذا الطريق مُتَّفَقًا عليها بطريق اللزوم.
وبعبارة: لأنَّ الاتفاق على التلقِّي بالقَبول يستلزم الاتفاقَ على تعديل رواتهما؛ إذ لا يُقبل منهم إلَّا العدل.
[قوله](٦): «وهذا»:
[اسم](٧) [الإشارة (٨) منه [راجع](٩) للترتيب المذكور من حيثُ الأصحيَّةُ.
«لا يُخْرَجُ عنه» أي: لا يجوز الخروج عنه عندهم إلَّا بسبب دليلٍ يَدُلُّ على جواز الخروج عنه.
(١) فتح الباقي (١/ ١٢٣). (٢) في (هـ): [المسند]. (٣) زيادة من: (أ) و (ب). (٤) في (ب) و (هـ): [القاء]. (٥) في (هـ): [العدل]. (٦) زيادة من: (أ) و (ب). (٧) في (هـ): [الاسم]. (٨) تكررت في (هـ). (٩) في (هـ): [راجعة].