ويُمكِنُ اجْتماعُ الثَّلاثةِ في حَديثٍ واحِدٍ، فلا يَبْعُدُ حِينَئذٍ القَطْعُ بِصِدْقِهِ، واللهُ أَعْلمُ.
[قوله](١): «ومُحَصَّل الأنواع»:
أي: ما يَتَحَصَّل منها، ويرجع إليه على سبيل الإجمال؛ ولذا أهمل شروطها هنا لعلمها تفصيلًا مما مَرَّ (٢).
[قوله](٣): «ويمكن ... إلخ»:
أي: باعتبار أنَّ الأخير مسَلسَلٌ بإطلاق الأئمة الحفَّاظ لا بقَيد مَنْ مَثَّل به؛ فإنَّ الشافعيَّ لا رواية له في الصحيحين، قاله الكمال الشريف (٤).
[قوله](٥): «فلا يَبْعُدُ حينئذٍ»:
أي: حينئذٍ اجتمعت الأنواع الثلاثة في حديثٍ واحدٍ «القطع بصِدقه»[بيِّن](٦)، ولو قلنا بمذهب مَنْ يرى أنَّ كلَّ واحدٍ منها بمفرده إنَّما يُفيد الظنَّ؛ فلا يُنافي ما مَرَّ له من كلِّ واحدٍ منها عنده يفيد العلم (٧).
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) قضاء الوطر (١/ ٦٣٨). (٣) زيادة من: (أ) و (ب). (٤) حاشية ابن أبي شريف (ص ٤٧). (٥) زيادة من: (أ) و (ب). (٦) زيادة من (ب). (٧) قضاء الوطر (١/ ٦٣٩).