مدلولات، ولا بُدَّ من نفي الترجيح، ومن نفي الجَمع بينهما، وتعليل الشارح ذلك بـ:«استحالَته أنْ يُفيد المتناقضان العِلْمَ بصِدْقِهِما» أي:] بِصِدْق] (١) مدلوليهما صحيحٌ، كما هو موضوع المبحث من أنَّ المتواتر: يُفيد العلْمَ بمدلوله، والآحادَ: لا يُفيد العلْمَ بمدلوله إلا بقرينة الخبر، فقول (ق)(٢) في قوله: «وبِما لَمْ يَقَعِ التَّجاذُبُ بيْنَ مَدْلُولَيْهِ» لقائل أنْ يقول: لا حاجة إلى هذا؛ لأنَّ الكلام (هـ/٥٦) في إفادة العلْم بالخَبر، لا في إفادة العلْم بمضمونه، فيه نظرٌ، [غرَّه](٣) فيه قولُ الشارح: «وما عدا ذلك/ فالإجماع حاصل على تسليم صحته»، وما علِم أنَّه [تسلم (٤) الصحة معه العلْم -كما يأتي-.
[قوله](٥): «مِن غيرِ تَرجيحٍ لأحَدِهِما على الآخَرِ»:
قال بعضُهم: لا يَخفى أنَّهما إذا كان في أحدهما ترجيحٌ لا يفيدان العلْم بصدقهما.
(١) في (هـ): [صدق]. (٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٠). (٣) في (هـ): [غيره]. (٤) في (هـ): [تسليم]. (٥) زيادة من: (أ) و (ب). (٦) الكلام للّقاني -رحمه الله-. (٧) في (هـ): [بالمتتان]. (٨) في (هـ): [مستقبل]. (٩) قضاء الوطر (١/ ٦٢٦).