لعموم الأُولى وخصوص الثانية، ولا يَلْزمُ من نفي الأخصِّ نفيُ الأعمِّ، كما أنَّ صفة القَبول: ما لم تَرْجَح ... إلخ، وأصلها: الصدقُ الثابت ... إلخ؛ فقوله:«وهُو ثُبوتُ ... إلخ» ممنوع، بل هو اشتباه الشيء بأصله؛ فلا تكن من الغافلين.
[قوله](١): «وقد يَقَعُ فيها ... إلخ»: لعله من باب الكناية؛ فأطلق الوقوع اللازم له الورود من مكان عالٍ إلى مكانٍ سافل دُون قَصدٍ على لازمه، وهو مطلق الورود، فكأنَّه قال: ويَرد من الآحاد «ما يُفيد العلْمَ النظريَّ بالقرائن»، و «قد» للتكثير لا للتقليل.
وقوله:«المُنْقَسِمةِ ... إلخ» نعت لـ: «أخبار» أو لـ: «آحاد»، فيُوهم تقييد محل الخلاف في كونه قطعيًّا أو ظنيًّا، وليس كذلك؛ فخبر الآحاد مطلقًا جرى فيه الخلاف، وهل يفيد العلمَ أم لا؟ ومحصِّل المسألة من أصلها: أنَّ خبر الواحد يفيد العلْمَ مع القرينة عند الإمامين: والغزالي (٢) والآمِديِّ (٣)، وابنِ الحاجب (٤) والبَيْضاويِّ (٥)، حيث قالوا: خبر الواحد لا يفيد العلْمَ إلا بقرينة، كإخبار الرجل بموت ولده المُشرِف على الموت، مع قرينة خروج الناعيات
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) المنخول (ص ٢٤٠). (٣) الإحكام (٢/ ٣٢). (٤) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٢/ ٥٥). (٥) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (١/ ٣٧٧)، شرح نخبة الفكر للقاري (ص ٢١٥)، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (١/ ٣١).