[قوله](١): «[مَمْنوعٌ](٢) ... إلخ»: أي: لا دليل عليه، بل هو مجرد دعوى خالية [عن](٣) الدليل، فعلى مَن يقول بها إثباتها بالدليل، وبهذا سقط قول (ق)(٤): «ذكر بعضُ المحقِّقين أنَّ المَنْع المجرد مع الميت لا يُقبل؛ لأنَّ المَنْع معناه طلب الدليل، ولا طلب ممَّن مات» انتهى، ولا يَخفاك أن] المذاهب] (٥) لا تموت بموت أربابها؛ فلا تَغفُل (٦).
[قوله](٧): «وكذا مَا ادَّعاهُ غَيْرُهُ مِنَ العَدَمِ»: أي: غير ابن الصَّلاح كابن جَمَاعةَ، أمر ممنوع لذلك (٨).
[قوله](٩): «لأنَّ ذلك ... إلخ»: أي: المذكورَ من دعواهم العِزَّةَ والعدم نشأ ... إلخ (١٠)، كذا قاله بعضهم، أي: فلم يَقصد المؤلِّف به التعليل، وإنَّما قَصد به
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) في (أ): [أمر مَمْنوعٌ]. (٣) في (هـ): [من] وهو الموافق لمطبوع قضاء الوطر. (٤) لم أقف على النص في الحاشية وينظر: حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٢ - ٣٣)، وأفاد محقق قضاء الوتر لفظه في اليواقيت والدرر (١/ ٢٦٦). (٥) في (هـ): [المذهب [. (٦) قضاء الوطر (١/ ٥٤١)، ومراد الحافظ عدم الدليل على الدعوى لا مطالبة ابن الصلاح -رحمه الله- بعد موته فلا يتوجه النقد حينها. (٧) زيادة من: (أ) و (ب). (٨) قضاء الوطر (١/ ٥٤١). (٩) زيادة من: (أ) و (ب). (١٠) قضاء الوطر (١/ ٥٤١).