[المذكور](١) ليس إلَّا لأنَّه أقلُّ ما يُفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك.
وأُجيبَ بمنع الليْسِيَّة في الجميع، كما أشار إليه الشارح بقوله:«وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَطَّرِدَ فِي غَيْرِهِ».
أي: في غير ما [أفاد](٢) فيه ذلك الدليلُ العلمَ، وفي عبارة أي: وليس تمسُّكه به بشيء؛ لأن ذلك العددَ وإن أفاد العلم في أمرٍ ما فليس بلازم أنْ يَطَّرِدَ في غيره.
تنبيه:
ما ذكرْناه في التمسُّكات هو في:«شرح مِنهاج الأصول»(٣) و «جمع الجوامع»(٤) باللفظ، وبه يسقط قول (ق)(٥): «لم يُرِدِ الأربعة والخمسة والسبعة والعشرة والأربعون في دليل إفادة العلم أصلًا؛ فلا يصحُّ أن يُقال في هذه: «وليس بلازم أن يطرد في غيره». انتهى»، على أنَّ قولَ الشارحِ:«وليس بلازم ... إلخ» جوابٌ على التَنَزُّلِ وعدمِ التسليمِ، وهو مُشْعِرٌ بمنعِ إفادةِ الواردِ العلمَ إلا بدعوى القائلِ؛ فلا تكن من الغافلين، ولا يُحتاج [مع](٦) هذا لقولك: إنَّ المؤلف مِنَ الحفاظ (٧) المتقِنين.
وقوله:«لاحتِمالِ الاخْتِصاصِ»:
علةٌ لعدَم الاضطِّراد، لا يُقال: الأصل عدم الخصوصية؛ لأنَّا نقول: هذا لا ينفي الاحتمال، قاله (هـ)(٨).
(١) من هنا بداية سقط من النسختين (أ) و (هـ)، وتكرر في (ب) من قوله [تنبيه: في كلامه إخراج خبر الآحاد] إلى هنا مع زيادة بآخره [وإحالة العادة التواطؤ لا يضر معه مجرد التجويز العقلي بخلافه]. (٢) في (هـ): [أفاد عند]. (٣) تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (٤/ ٢٧٩). (٤) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٩٤٨). (٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٢٧). (٦) زيادة من (ب). (٧) في (ب) زيادة [من]. (٨) قضاء الوطر (١/ ٤٧٢).