للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نكاح المحرم مع أنه نكح وهو محرم، إن ثبت ذلك، وكما كان يواصل في صيامه، ونهى عن الوصال.

ويعضد هذا: ما روي عن النبي ، أنه سئل: أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: "لا".

فروى حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن أم سلمة، قالت: صلى رسول الله العصر، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟ فقال: "قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن". فقلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: "لا".

خرجه الإمام أحمد وابن حبان في "صحيحه".

وإسناده جيد.

قال الدارقطني: وروي عن ذكوان، عن عائشة، عن النبي . وعن ذكوان، عن عائشة، عن أم سلمة، عن النبي .

وقد ضعفه البيهقي بغير حجة في "كتاب المعرفة".

وخرجه في "كتاب السنن" من رواية ذكوان، عن عائشة، قالت: حدثتني أم سلمة - فذكرت الحديث.

وعاصم، وثقه جماعة من الأئمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>