نكاح المحرم مع أنه نكح وهو محرم، إن ثبت ذلك، وكما كان يواصل في صيامه، ونهى عن الوصال.
ويعضد هذا: ما روي عن النبي ﷺ، أنه سئل: أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال:"لا".
فروى حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن أم سلمة، قالت: صلى رسول الله ﷺ العصر، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟ فقال:"قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن". فقلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال:"لا".
خرجه الإمام أحمد وابن حبان في "صحيحه".
وإسناده جيد.
قال الدارقطني: وروي عن ذكوان، عن عائشة، عن النبي ﷺ. وعن ذكوان، عن عائشة، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ.
وقد ضعفه البيهقي بغير حجة في "كتاب المعرفة".
وخرجه في "كتاب السنن" من رواية ذكوان، عن عائشة، قالت: حدثتني أم سلمة - فذكرت الحديث.