للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقدَّر العلامة ابن عثيمين ذلك بالدقائق فقال في [الشَّرْحُ الممتع] (٤/ ٨٧):

«ووقتُ النَّهي: من طُلوع الشَّمس إلى أن ترتفع قِيد رُمحٍ، أي: بعين الرَّائي، وإلَّا فإن هذا الارتفاع قِيد رُمحٍ بحسب الواقع أكثر من مساحة الأرض بمئات المرَّات، لكن نحن نراه بالأُفق قِيد رُمحٍ، أي: نحو متر.

وبالدَّقائق المعروفة: حوالي اثنتي عشرة دقيقة، ولنجعله ربع ساعة خمس عشرة دقيقة؛ لأنَّه أحوط فإذا مضى خمس عشرة دقيقة من طلوع الشَّمس، فإنَّه يزول وقت النَّهي، ويدخل وقت صلاة الضُّحى» اهـ.

وقال العلامة ابن باز كما في [مجموع فتاوى ابن باز] (١١/ ٣٩٧):

«صلاة الضحى مشروعة كل يوم وأقلها ركعتان والأحاديث فيها كثيرة، ووقتها يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح في عين الناظر وذلك يقارب ربع ساعة بعد طلوعها» اهـ.

قلت: وقد بيَّن العلماء مقدار الرمح فقال العلامة محمد بن عبد الله الخرشي المالكي في [شرح مختصر خليل] (١/ ٢٢٤):

«وَطُولُ الرُّمْحِ اثْنَا عَشَرَ شِبْرًا مِنْ الْأَشْبَارِ الْمُتَوَسِّطَةِ» اهـ.

وقال ابن عابدين الحنفي في [حاشيته] (٢/ ١٧١):

«"قَوْلُهُ: قَدْرَ رُمْحٍ" هُوَ اثْنَا عَشَرَ شِبْرًا» اهـ.

قلت: ومقدار ذلك بالأمتار متران ونصف مع زيادة يسيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>