للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر، عن النبي ، قال: "لا صلاة بعد الفجر إلَّا سجدتين".

وله طرق متعددة عن ابن عمر.

وخرج الطبراني والدارقطني والبزار نحوه من حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي .

وخرج الطبراني نحوه من حديث ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي .

وله عنه طرق.

وروي عن ابن المسيب مرسلاً، وهو أصح.

ومراسيل ابن المسيب أصح المراسيل.

وفي "صحيح مسلم"، عن حفصة، قالت: كان رسول الله إذا طلع الفجر لا يصلي إلَّا ركعتين خفيفتين.

وخرج الإمام أحمد من حديث شهر بن حوشب، عن عمرو بن عبسة، قال: قلت: يا رسول الله، أي الساعات أفضل؟ قال: "جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة، إلَّا الركعتين حتى تصلي الفجر".

وخرجه ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن عبسة، عن النبي بمعناه، وقال فيه: "فصل ما بدا لك حتى يطلع الصبح، ثم انته حتى تطلع الشمس".

وخرجه النسائي، وعنده: "حتى تصلي الصبح".

<<  <  ج: ص:  >  >>