للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يفوت الصلاة ليصلي بلا قتال فالصلاة المفروضة في الوقت وإن كانت ناقصة خير من تفويت الصلاة بعد الوقت وإن كانت كاملة» اهـ.

وَقَالَ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٥٨):

«وكذلك صلاة الخوف تجب في الوقت مع إمكان أن يؤخرها فلا يستدبر القبلة ولا يعمل عملاً كثيراً في الصلاة ولا يتخلف عن الْإِمَام بركعة ولا يفارق الْإِمَام قبل السلام ولا يقضي ما سبق به قبل السلام ونحو ذلك مما يفعل في صلاة الخوف وليس ذلك إلاَّ لأجل الوقت وإلا ففعلها بعد الوقت ولو بالليل ممكن على الإكمال» اهـ.

١٧ - وفيه مشروعية الجمع بين نية الصلاة ونية الحراسة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>