للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لأجل الضرورة وهي موجودة بعد الرسول كما هي موجودة في زمنه ثم الضرورة تدعو إلى أن لا يخرج وقت الصلاة عن أدائها وذلك يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد مطلقاً أعني في زمن الرسول وبعده» اهـ.

وَقَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٣/ ٤٧٩):

«وخالف في ذلك إبراهيم ابن علية وأبو يوسف والمزني والحسن اللؤلؤي فقالوا: إنَّها غير مشروعة بعد النبي لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْت فِيهِمْ فَأَقَمْت لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَك﴾ الآية وَقَالَ الجمهور: الأصل في الأحكام التشريع حتى يقوم دليل على التخصيص فهو كقوله تعالى:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ وليس ذلك من خصائصه اتفاقاً وإن كان هو المخاطب به فالحكم بعده باق لا سيما وقد قال : "صلوا كما رأيتموني أصلي"» اهـ.

٢ - وفيه جواز الحركة الكثيرة في الصلاة للضرورة.

٣ - وفيه جواز الانحراف عن القبلة للضرورة.

٤ - وفيه جواز مخالفة الْإِمَام للضرورة.

٥ - وفيه ما يدل على أنَّ صلاة الجماعة من الْأُمور المؤكدة ولهذا لم تسقط عليهم مع حصول الخوف، وترك من أجلها بعض الواجبات.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٣/ ٢٤٠):

<<  <  ج: ص:  >  >>