للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لم يقع عندهم الكسوف أن يصلوا؛ لأنَّ الرسول علق الْأمر بالصلاة، وما ذكر معها برؤية الكسوف لا بالخبر من أهل الحساب بأنَّه سيقع، ولا بوقوعه في بلد آخر» اهـ.

١٢ - وقوله: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمَا شَيْئًا، فَصَلُّوا». فيه أنَّه إذا لم ير الكسوف لحائل كالغمام فإنَّه لا يصلى للكسوف.

قَالَ الْرَّافِعِي فِي [الشَّرْحُ الْكَبِيْرِ] (٥/ ٧٩)

«لو كانت تحت الغمام فظن الكسوف لم يصل حتى يستيقن» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٥/ ٥٤):

«ولو كانت الشمس تحت غمام وشك هل كسفت لم يصل بلا خلاف لأنَّ الأصل عدم الكسوف» اهـ.

وَقَالَ في [رَوْضَةِ الْطَالِبِيْنَ] (٢/ ٨٦):

«ولو كانت الشمس تحت غمام فظن الكسوف لم يصل حتى يستيقن» اهـ.

وجاء في [مَجْمُوْعِ فَتَاوِى وَرَسَائِل ابْنِ عُثَيْمِيْن] (١٦/ ١٨٦):

«سئل فضيلة الشيخ - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ما الحكم لو كانت الشمس عليها غمام ونشر في الصحف قبل ذلك بأنَّه سوف يحصل كسوف بإذن الله تعالى في ساعة كذا وكذا فهل تصلى صلاة الكسوف ولو لم ير؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن يصلي اعتماداً على ما ينشر في الجرائد، أو يذكر بعض الفلكيين، إذا كانت السماء غيماً ولم ير الكسوف؛ لأنَّ الْنَّبِيَّ علق الحكم بالرؤية، فقال : «فإذا رأيتموهما فافزعوا

<<  <  ج: ص:  >  >>