للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قُلْتُ: وهلال هذا مجهول. ووقع في الحديث اضطراب لا مجال لذكره هاهنا وسيأتي بمشيئة الله في شرح حديث أبي مسعود بعد هذا.

قُلْتُ: صلاة النبي كانت مرة واحدة عند موت ولده إبراهيم فلم تصل إلَّا على صفة واحدة وأكثر الحديث جاء بأنَّه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان فهذا هو الصحيح في كيفية صلاة النبي لها وما سوى ذلك فخطأ من بعض الرواة وهذا هو الذي يرجحه الْإِمَام الشافعي، وأحمد، والبخاري، والبيهقي، وشَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وتلميذه الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ وغيرهم وهو الصحيح. والله أعلم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣):

«فهذا الذي صح عنه : من صفة صلاة الكسوف وخطبتها. وقد روي عنه أنَّه صلاها على صفات أخر.

منها: كل ركعة بثلاث ركوعات.

ومنها: كل ركعة بأربع ركوعات.

ومنها: إنَّها كأحدث صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد، ولكن كبار الأئمة، لا يصححون ذلك، كالْإِمَام أحمد، والبخاري، والشافعي، ويرونه غلطاً. قال الشافعي وقد سأله سائل، فقال: روى بعضهم أن النبي صلى بثلاث ركعات في كل ركعة، قال الشافعي: فقلت له: أتقول به أنت؟ قال: لا، ولكن لم لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم؟ يعني حديث الركوعين في الركعة، فقُلْتُ: هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد» اهـ.

إلى أن قال (١/ ٤٥٦):

<<  <  ج: ص:  >  >>