للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: هذا موقوف ضعيف لإبهام المرأة التي من بني كليب. والتيمي هو سليمان بن طرخان، وأبو تميمة هو طريف بن مجالد.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِي فِي [شَرْحِ أَبِي دَاودَ] (٥/ ٤١٢):

«قوله: "بالأنامل" جمع أنملة- بضم الميم- وهي رءوس الأصابع. وبالحديث استدل أبو يوسف ومحمد أنَّ عد آي القرآن والتسبيح لا يكره في الصلاة، وهو قول الشافعي، ومالك، وأحمد. واهماً الغمزُ برءوس الأصابع أو الحفظ بالقلب: لا يكره اتفاقاً، وقيل: الخلاف في المكتوبة، ولا خلاف في التطوع أنَّه لا يكره، وقيل بالعكس. وأمَّا خارج الصلاة: فلا يكره اتفاقاً» اهـ.

قُلْتُ: وأمَّا كيفية العقد بالأنامل فقد قال العلامة علي القاري في [الْمِرْقَاةِ] (٤/ ١٦٠٥):

«(بِالْأَنَامِلِ) أَيْ: بِعَقْدِهَا أَوْ بِرُءُوسِهَا يُقَالُ: عَقْدُ الشَّيْءِ بِالْأَنَامِلِ عَدُّهُ» اهـ.

وقال العلامة المناوي في [فَيْضِ الْقَدِيْرِ] (٤/ ٣٥٥):

«أي اعددن عدد مرات التسبيح بها وهذا ظاهر في عقد كل أصبع على حدته لا ما يعتاده كثير من العد بعقد الأصابع» اهـ.

وقال العلامة أبو العلاء المباركفوري في [تُحْفَةِ الْأَحْوَذِي] (١٠/ ٣١):

«(وَاعْقِدْنَ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَيِ اعْدُدْنَ عَدَدَ مَرَّاتِ التَّسْبِيحِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (بِالْأَنَامِلِ) أي بعقدها أو برؤوسها يُقَالُ عَقَدَ الشَّيْءَ بِالْأَنَامِلِ عَدَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>