«قوله:"بالأنامل" جمع أنملة- بضم الميم- وهي رءوس الأصابع. وبالحديث استدل أبو يوسف ومحمد أنَّ عد آي القرآن والتسبيح لا يكره في الصلاة، وهو قول الشافعي، ومالك، وأحمد. واهماً الغمزُ برءوس الأصابع أو الحفظ بالقلب: لا يكره اتفاقاً، وقيل: الخلاف في المكتوبة، ولا خلاف في التطوع أنَّه لا يكره، وقيل بالعكس. وأمَّا خارج الصلاة: فلا يكره اتفاقاً» اهـ.
قُلْتُ: وأمَّا كيفية العقد بالأنامل فقد قال العلامة علي القاري ﵀ في [الْمِرْقَاةِ](٤/ ١٦٠٥):