١ - استحباب رفع الصوت بالذكر بعد انقضاء الصلاة. وتدل على ذلك بعض النصوص عن الإمام أحمد ﵀، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما ذكر ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوعِ](٢/ ١٨٤). وهو ظاهر اختيار الْعَلَّامَةِ ابْنِ الْقَيِّمِ ﵀ فقد قَالَ في [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ](٢/ ٣٨٩):
«ومنه تقريرهم على رفع الصوت بالذكر بعد السلام بحيث كان من هو خارج المسجد يعرف انقضاء الصلاة بذلك ولا ينكره عليهم» اهـ.
«قوله:"بالتكبير" هو أخص من رواية ابن جريج التي قبلها لأنَّ الذكر أعم من التكبير ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك، فكان المراد أنَّ رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير، وكأنَّهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد» اهـ.