دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسب لمطلوبه أو يفتتح دعاءه به وتقدم أن هذا من قوله: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾».
إلى أن قَالَ ﵀ ص (٣٢٠):
«فلما كان المطلوب للرسول حمداً ومجداً بصلاة الله عليه ختم هذا السؤال باسمي الحميد والمجيد وأيضاً فإنَّه لما كان المطلوب للرسول حمداً ومجداً وكان ذلك حاصلاً له ختم ذلك بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للرب بطريق الأولى إذ كل كمال في العبد غير مستلزم للنقص فالرب أحق به.
وأيضاً فإنَّه لما طلب للرسول حمداً ومجداً بالصلاة عليه وذلك يستلزم الثناء عليه ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد والمجد فيكون هذا الْدُعَاء متضمناً لطلب الحمد والمجد للرسول والإخبار عن ثبوته للرب ﷾» اهـ.
وفي الحديث مسائل منها:
١ - وجوب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد الآخر وقد مضى الكلام على هذه المسألة في شرح الحديث السابق.
قُلْتُ: وإنَّما تشرع الصلاة بعد التشهد الآخر لا الْأَوْسَطِ ويدل على ذلك عدة أدلة منها: