قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ محمد بن داود بن سفيان مجهول، وجعفر بن سعد جهله ابن حزم وابن القطان وذكره ابن حبان في "الثقات". وقَالَ عبد الحق في "الأحكام": ليس ممن يعتمد عليه. وقَالَ ابن عبد البر: ليس بالقوى. وخبيب مجهول، وسليمان بن سمرة قَالَ فيه ابن القطان: حاله مجهولة.
قُلْتُ: وقد ذهب إلى وجوب التشهدين الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله، وهي رواية عن الإمام مالك وأبي حنيفة على خلاف المشهور. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما رحمهما الله إلى أنَّهما سنتان، وذهب الإمام الشافعي ﵀ إلى أنَّ الأول سنة والآخر واجب.