هذه رواية أحمد وعند ابن ماجه عن محمد بن قيس عن أبيه عن أم سلمة.
قلت: ولا يصح هذا الحديث فوالد محمد بن قيس وأمه لا يعرفان.
ولو صح فليس فيه حجة فإنَّه وارد في مرور الجارية الصغيرة والأحاديث الواردة بالقطع واردة بذكر المرأة. والله أعلم.
وقد جاء أيضاً ما يدل على قطع الصلاة بمرور الحمار ما رواه مسلم (٥١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ».