٥ - وفيه دليل على أنَّ الإمام يتابع في ترك الواجبات والسنن إذا سها الإمام عنها.
٦ - وفيه أنَّ سجود السهو لا يتكرر إذا تكرر السهو في الصلاة فأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سها عن الجلوس للتشهد والتشهد وقد سبق الكلام في هذه المسألة في الحديث السابق.
٧ - واحتج به الجمهور على عدم وجوب التشهد الأوسط.
ووجه الشاهد من الحديث أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اكتفى عند تركه بسجود السهو ولو كان واجباً لما اكتفى له بسجود السهو.
قلت: قولهم ولو كان واجباً لما اكتفى له بسجود السهو فليس هناك ما يدل عليه وليس للمستدل أن يجعل موضع النزاع حجة له من غير برهان فلا نسلم أنَّ ترك الواجب سهواً لا ينجبر بسجود السهو بل نقول: إنَّه ينجبر به كما دل عليه هذا الحديث، وإيجاب التشهد الأوسط قد دلت عليه الأدلة التي يحتج بها المخالف في إيجاب التشهد الأخير إذ ليس في تلك الأدلة تعين التشهد الأخير من التشهد الأوسط بل هي محمولة على التشهدين. والله أعلم.
قلت: وقد جاء الأمر بالتشهد الأوسط في حديث المسيء فروى أبو داود (٨٦٠) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ