حديث أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم".
ولأبي داود من حديث أبي هريرة في الذي لا يدري كم صلى:"فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم" كذا رواه مِنْ طَرِيقِين في أحدهما ابن أخي ابن شهاب عن عمه وفي الأخرى محمد بن إسحاق وقَالَ فيها حدثني الزهري وقد رواه مالك وابن عيينة والليث ومعمر عن الزهري لم يذكروا موضع السجود.
وللترمذي وصححه من حديث عبد الرحمن بن عوف:"إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن على ثنتين فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعا فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم".
والقول الثالث: التفرقة بين أن يكون السهو بزيادة أو نقص فإن كان لزيادة بأن صلى خمساً سجد بعد السلام وإن كان لنقص كترك التشهد الأول سجد قبل السلام وهو قول مالك وأبي ثور وهو قول قديم للشافعي ورجحه أبو حاتم بن حبان من الشافعية وحملوا اختلاف الأحاديث على ذلك لو سلم لهم.