وأكثر العلماء على أنَّه لا يكره الجمع بين السور في الصلاة المفروضة، وروي فعله عن عمر وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعلقمة، وهو قول قتادة والنخعي ومالك، وعن أحمد في كراهته روايتان. وكرهه أصحاب أبي حنيفة» اهـ.
«ولا بأس بالجمع بين السور في صلاة النافلة؛ فأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قرأ في ركعة سورة البقرة وآل عمران والنساء.
وقَالَ ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقرن بينهن.
فذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين في ركعة. متفق عليه. وكان عثمان، ﵁، يختم القرآن في ركعة. وروي ذلك عن جماعة من التابعين.
وأمَّا الفريضة فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة، من غير زيادة عليها، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ هكذا كان يصلي أكثر صلاته، وأمر معاذاً أن يقرأ في صلاته كذلك.
وإن جمع بين سورتين في ركعة، ففيه روايتان: إحداهما، يكره؛ لذلك.