كان يحسن سبع آيات متوالية بالشرط المذكور فوجهان حكاهما السرخسي في "الأمالي" وغيره.
أحدهما: لا تجزيه المتفرقة بل تجب قراءة سبع آيات متوالية وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي في "البسيط" والرافعي.
أصحهما: تجزيه المتفرقة من سورة أو سور وبه قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه والبندنيجي وصاحب البيان وهو المنصوص في "الأم".
أمَّا إذا كان يحسن دون سبع آيات كآية أو آيتين فوجهان:
أصحهما: يقرأ ما يحسنه ثم يأتي بالذكر عن الباقي لأنَّه عاجز عن الباقي فانتقل إلي بدله.
والثاني: يجب تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة لأنَّه أقرب إليها من الذكر فلو لم يحسن إلَّا بعض الفاتحة ولم يحسن بدلاً من الذكر وجب تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدرها بلا خلاف، ولو أحسن آية أو آيات من الفاتحة ولم يحسن جميعها فإن لم يحسن لباقيها بدلاً من الذكر؟ وجب تكرار ما أحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة بلا خلاف وإن أحسن لباقيها بدلاً ففيه خلاف حكاه المصنف هنا وجهين وكذا حكاهما الجمهور في طريقتي العراقيين وخراسان وجهين وحكاهما المصنف في "التنبيه" قولين وكذلك حكاهما الشيخ نصر في "تهذيبه". وأصحهما باتفاقهم أنَّه