للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«وتباح الصلاة في ثياب الصبيان ما لم تتيقن نجاستها وبذلك قَالَ الثوري والشافعي وأصحاب الرأي» اهـ.

قَالَ الحافظ ابن رجب في [فتح الباري] (٣/ ٣٦٣):

«ومنع ابن أبي موسى من أصحابنا من الصلاة في ثيابهم حتى تغسل؛ لأنَّهم لا يتنزهون من البول.

وروى أبو النعيم الفضل بن دكين في "كتاب الصلاة": ثنا مندل: ثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم النخعي، قَالَ: كانوا يكرهون أن يصلوا في ثياب الصبيان.

إسناد ضعيف.

وقد كره الصلاة في ثيابهم كثير من أصحابنا، وحكي مثله عن الحسن، ورخص فيه آخرون، وهو اختيار بعض أصحابنا، وهذا أصح، وهذا الحديث نص في ذلك. والله أعلم» اهـ.

٥ - واحتج به من قَالَ بصحة صلاة من حمل نجاسة في قارورة مسدودة وليس هذا الاحتجاج بصحيح فإنَّ ما في جوف الإنسان لا يعتبر نجاسة حتى ينفصل عنه ولهذا جاز له أن يصلى وإن كان في جوفه شيء من ذلك.

قَالَ العلامة ابن قدامة في [المغني] (٢/ ٧٥٢):

<<  <  ج: ص:  >  >>