للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يَقُولُ: «بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَهِىَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَهِىَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا».

٢ - في الحديث جواز حمل الصبيان في الصلاة. وهو جائز في الصلاة المكتوبة وغيرها خلافاً لمن منع ذلك في الصلاة المكتوبة ورواية مسلم ظاهرها أنَّها كانت صلاة مكتوبة فإنَّ إمامة النبي غالباً تكون في الصلاة المكتوبة.

وقد جاء الحديث عند أبي داود (٩٢١) بلفظ: «بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ لِلصَّلَاةِ فِى الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ». وهي رواية صريحة في أنَّ الصلاة كانت فريضة لكن في إسنادها عنعنة ابن إسحاق.

قَالَ الحافظ ابن رجب في [فتح الباري] (٣/ ٣٦١):

«والحديث نص صريح في جواز مثل هذا العمل في الصلاة المكتوبة، وأنَّ ذلك لا يكره فيها، فضلاً عن أن يبطلها. وقد أخذ بذلك كثير من العلماء أو أكثرهم:

فقَالَ الحسن والنخعي: ترضع المرأة جنينها وهي تصلي. خرجه الأثرم عنهما بإسناد صحيح» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>